الشهيد الثاني
142
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب ، ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنية ( 1 ) ، لا إذا أخر الإفطار بغيرها ، أو تركه ليلا . ( وصوم الواجب سفرا ) على وجه موجب للقصر ، ( سوى ما مر ) من المنذور المقيد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البدنة ، وجزاء الصيد على القول ( 2 ) . وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب وهو الذي اختاره في غيره على كراهية ، وبه روايتان يمكن إثبات السنة بهما ( 3 ) . وقيل : يحرم لإطلاق النهي في غيرهما ( 4 ) ، ومع ذلك يستثني ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة ، قيل : والمشاهد كذلك ( 5 ) . ( الرابعة عشرة - يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما ) بالتحريم ، ( لا إن أفطر لعذر ) كسلامة من غرق ، وإنقاذ غريق ، وللتقية قبل الغروب ( 6 ) ، وآخر رمضان وأوله ، مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة ، ولو زاد فكمن لا عذر له ، ( فإن عاد ) إلى الإفطار ثانيا